كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمُسْتَرَدِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَتِهِ وَهَذَا شَامِلٌ لِلِاسْتِرْدَادِ بِرِضَاهُ مَعَ إطْلَاقِهِمَا أَوْ قَصَدَ الْإِشَاعَةَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إدْخَالُ ذَلِكَ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهِ بَحْثٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ قَرْضٌ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ قَرْضٌ لِلْمَالِكِ وَيُمْنَعُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ إلَّا فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَأْخُذُ مِنْهَا وَاحِدًا إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ جَوَازِ نَظِيرِ ذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا جُزْءًا مِنْ الْمُشْتَرَكِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ مُقَابِلِهِ بِحَيْثُ يَسْتَقِرُّ لَهُمَا مَا أَخَذَاهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ الِاشْتِرَاكِ فَمَا الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ اسْتَرَدَّ بِرِضَاهُ) فِيهِ إطْلَاقُهُ الِاسْتِرْدَادَ بِالرِّضَا ثُمَّ تَفْصِيلُهُ بِمَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الَّذِي خَرَجَ هَذَا بِهِ بَعْضُ أَقْسَامِ الِاسْتِرْدَادِ بِالرِّضَا فَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ اسْتِرْدَادُهُ بِرِضَاهُ وَقَصْدٌ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ ش.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ)، وَكَذَا إذَا قَصَدَ الْإِشَاعَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ قَرْضٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُسْتَرَدِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَتِهِ وَهَذَا شَامِلٌ لِلِاسْتِرْدَادِ بِرِضَاهُ مَعَ إطْلَاقِهِمَا أَوْ قَصْدِ الْإِشَاعَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إدْخَالُ ذَلِكَ فِي تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهِ بَحْثٌ لِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ قَرْضٌ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ قَرْضٌ لِلْمَالِكِ وَيُمْنَعُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ إلَّا فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ فِي الْمُسْتَرَدِّ يَعْنِي فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْعَامِلِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي حَيْثُ أَسْقَطَ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ بِرِضَاهُ إلَى الْمَتْنِ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحٍ فَالْمُسْتَرَدُّ شَائِعٌ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ مَا نَصُّهُ أَمَّا إذَا كَانَ الِاسْتِرْدَادُ بِرِضَا الْعَامِلِ فَإِنْ قَصَدَ هُوَ وَالْمَالِكُ الْأَخْذَ مِنْ الْأَصْلِ اخْتَصَّ بِهِ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ عَلَى الْإِشَاعَةِ فَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَحِينَئِذٍ الْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَقَرَّهُ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الِاسْتِرْدَادُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالظُّهُورِ. اهـ.
وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّارِحِ بِمَا يُوَافِقُ مَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (سُدُسُهُ) بِالرَّفْعِ مُبْتَدَأٌ و(قَوْلُهُ مِنْ الرِّبْحِ) خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ يَكُونُ سَيِّدْ عُمَرْ وع ش أَيْ وَجُمْلَةُ وَبَاقِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ الْخَبَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَبَاقِيهِ) أَيْ الْمُسْتَرَدِّ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) فَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ وَثُلُثٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَوْ عَادَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ مَا فِي يَدِهِ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ عَادَ) أَيْ بِنَحْوِ انْخِفَاضِ السُّوقِ (مَا فِي يَدِهِ) أَيْ الْعَامِلِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ وَثُلُثٌ.
(قَوْلُهُ وَثُلُثَيْنِ) بِضَمِّ أَوَّلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ) وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْمُسْتَرَدِّ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْمُسْتَرَدِّ.
(قَوْلُهُ مَا لَوْ اسْتَرَدَّهُ بِرِضَاهُ إلَخْ) فِيهِ إطْلَاقُ الِاسْتِرْدَادِ بِالرِّضَا ثُمَّ تَفْصِيلُهُ بِمَا بَعْدَهُ مَعَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ الَّذِي خَرَجَ هَذَا بِهِ بَعْضُ أَقْسَامِ الِاسْتِرْدَادِ بِالرِّضَا فَكَانَ حَقُّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ اسْتِرْدَادُهُ بِرِضَاهُ وَقَصْدٍ إلَخْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ حَقُّ الْمَقَامِ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَ) أَيْ الْمَالِكُ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ اخْتَصَّ بِهِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ بِرَأْسِ الْمَالِ قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ فَإِنْ اخْتَلَفَ قَصْدُهُمَا بِأَنْ قَصَدَ الْمَالِكُ الْأَخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالْعَامِلُ مِنْ الرِّبْحِ فَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَهُ الشَّوْبَرِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا اخْتَصَّ الْمَأْخُوذُ بِالرِّبْحِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ نَصِيبَ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ ش وَكَذَا إذَا قَصَدَ الْإِشَاعَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ قَرْضٌ لِلْمَالِكِ) هَذَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَرْضًا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الْمَالِكِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ مَا سَبَقَ هُوَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ بِإِذْنٍ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ) وَهِيَ فِي الْمِثَالِ الْآتِي خَمْسَةٌ وَأَمَّا حِصَّةُ الْبَاقِي وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَلْزَمُ جَبْرُهَا كَمَا يَأْتِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَرُبُعُ الْعِشْرِينَ) أَيْ الَّتِي هِيَ جَمِيعُ الْخُسْرَانِ (حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ) فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ الْبَاقِي بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ وَبَعْدَ حِصَّتِهِ مِنْ الْخُسْرَانِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) أَيْ بِضَمِّ الْعِشْرِينَ الْخَاسِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا حَصَلَ رِبْحٌ جَبَرْنَا السِّتِّينَ بَخَمْسَةَ عَشَرَ فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ؛ لِأَنَّهُ يَخُصُّ كُلَّ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنْ الْخُسْرَانِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ: إنَّ رَأْسَ الْمَالِ يَعُودُ سِتِّينَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْخُسْرُ عِشْرِينَ وَأَخَذَ عِشْرِينَ صَارَ الْبَاقِي سِتِّينَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْخُسْرَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَوْ رَبِحَ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ بَلَغَ الْمَالُ ثَمَانِينَ مَثَلًا تُقْسَمُ الْخَمْسَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ.
(وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ) شَيْئًا أَصْلًا (أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا) عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا، وَلَوْ قَالَ رَبِحْت كَذَا ثُمَّ قَالَ غَلِطْت فِي الْحِسَابِ أَوْ كَذَبْت لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ عَنْهُ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شُبْهَةً وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدُ خَسِرْتُ إنْ احْتَمَلَ كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ (أَوْ اشْتَرَيْت هَذَا لِلْقِرَاضِ أَوْ لِي) وَالْعَقْدُ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ، وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَا يَنْظُرُ إلَى قَصْدِهِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ وَلَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مَا إذَا فُسِخَ وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ ثُمَّ يَسْأَلُ الْعَامِلَ فَإِنْ قَالَ فَسَخْت حُكِمَ بِفَسَادِ الشِّرَاءِ، وَإِلَّا فَلَا (أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَمْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهُ وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي قَاصِرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ هَلْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَذَا مِمَّا لَا يُفْسِدُ شَرْطَهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ أَيْضًا وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ) قَدْ يُقَالُ مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ م ر.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ إلَخْ) هَذَا فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ) وَالْمُنَاسِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمَطْلَبِ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ) أَيْ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَعِبَارَتُهُ، وَإِنْ قَامَتْ أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِنَفْسِي بَيِّنَتُهُ أَيْ الْمَالِكِ بِشِرَائِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا أَيْ لِلْقِرَاضِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْقِرَاضِ عُدْوَانًا.
انْتَهَى وَقِيلَ يُحْكَمُ بِهَا فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوَ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لَمْ آذَنْ لَك فِي شِرَاءِ كَذَا فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ أَذِنْت لِي فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ ذِكْرِ الْكَذِبِ أَوْ بَعْدَ إخْبَارِهِ بِالرِّبْحِ مُغْنِي وَشَرْحُ رَوْضٍ عِبَارَةُ الْغُرَرِ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ رَبِحْت، وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ غَلِطْت أَوْ كَذَبْت. اهـ.
(قَوْلُهُ خَسِرْت) أَيْ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ. اهـ. رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ إنْ اُحْتُمِلَ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ لَمْ يُقْبَلْ مُغْنِي وَغُرُرٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلْقِرَاضِ)، وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا (أَوْلَى)، وَإِنْ كَانَ رَابِحًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْعَقْدُ فِي الذِّمَّةِ) قَيْدٌ لِلثَّانِي فَقَطْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَعْلَمُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ فِي يَدِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْقِرَاضِ) أَيْ حَيْثُ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ و(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ اخْتَلَفَا فِيمَا حَصَلَ بِهِ الشِّرَاءُ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ م ر فِي الْمَحَلَّيْنِ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَيْ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِهِ وَسَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: مَسْأَلَةُ الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَجْهَيْنِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ إلَخْ) هَذَا فِي غَايَةِ الِاتِّجَاهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَحَدُ إلَخْ) أَيْ سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ) وَالْمُنَاسِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمَطْلَبِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُقَابِلَهُ) أَيْ مُقَابِلَ أَحَدِ وَجْهَيْ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ أَيْ مُقَابِلُهُ عَدَمُ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ) أَيْ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا) أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَمْ آذَنْك فِي شِرَاءِ كَذَا فَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ أَذِنْت لِي فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ نِهَايَةٌ وَغُرَرٌ وسم.